مبدأ قانوني24
حيث أن فعل المتهم يشكل أركان وعناصر جريمة الرشوة وفقاً لنص المادة 171 من قانون العقوبات وحيث قررت محكمة الموضوع عدم مسؤولية المتهم عن الجرم المسند إليه فإن قرارها مناقض للقانون وعليه فهو مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الموضوع واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم253/2005فصل10/5/2005).