مبدأ قانوني23
حيث تنص المواد 99 و 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الشروط الواجب توافرها في محضر الضبط الذي تنظمه الضابطة العدلية والتي يترتب على مخالفتها بطلان الضبط والإجراءات اللاحقة وحيث أن محضر الضبط في دعوى الرشوة المسندة إلى المتهم وفق المادة 171 وبدلالة المادة 172 من قانون العقوبات إفتقد بعض الشروط الواجب توفرها مثل عدم ذكر أسباب القبض على المتهم أو مكان إيداعه أو تاريخه ووقته وعليه وحيث أن بقاء المتهمين عدة أيام لدى الأمن الوقائي وتوديعهم المدعي العام الذي أرسلهم إلى الطبيب الشرعي بناء على طلب وأحتصلوا على تقرير طبي يفيد بتعرضهم للضرب وعليه فإن قرار محكمة الموضوع بتجريم المتهمين بجرم الرشوة حسب نص القانون 171 من قانون العقوبات بناء على إفادتهم مخالف للقانون وعليه فإن قرارها مستوجب للنقض وفي غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1470/2005فصل18/1/2006)والقرار(رقم1117/2005فصل12/10/2005).