مبدأ قانوني 9
وحيث أن قيام المتهم باستغلال المجني عليها والتي تعاني من مرض عقلي وعجزها النفسي وقلة إدراكها وعدم قدرتها على المقاومة واصطحابه للمجني عليها مع آخرين إلى منزل مهجور بحيث تعاقب المتهمون على إجراء الفحش بالمجني عليها بحيث قام المتهم بوضع قضيبه في مؤخرتها يشكل بالتطبيق القانوني جناية الإغتصاب وفق أحكام المادة 293 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1571/2014 فصل 30/11/2014).
g2014.1571