مبدأ قانوني17
حيث أن الأفعال الصادرة عن المطعون ضده فيه وصفين الأول هو جرم طلب الرشوة حسب نص المادة 171/1/ب من قانون العقوبات والوصف الثاني هو جرم الأحتيال وفق المادة417 من ذات القانون وعليه نكون أمام إجتماع جرائم معنوية ويسأل المطعون ضده في هذه الحالة عن الجريمة الأشد عقوبة وهي جرم طلب الرشوة وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت في قرارها إلى هذه النتيجة فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم885/2007فصل19/8/2007).