مبدأ قانوني 10
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى توصلت في قرارها أن الأفعال التي قارفها المتهم تجاه المشتكية تمت برضاها التام وقررت على ضوء ذلك إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جناية الإغتصاب .
وحيث أن الاجتهاد القضائي استقر على أن التجريم مناط بثبوت الفعل بكافة أركانه وعناصره .
وحيث إن التقرير الطبي المنظم بحق المشتكية لم يتضمن أنها تعرضت لأي اعتداء الأمر الذي يتنافى مع قول المشتكية أن المتهم قام باغتصابها والإستمناء داخل فرجها الأمر الذي يستدل من خلاله أن الافعال تمت برضاها التام .
وحيث توصلت محكمة الجنايات الكبرى إلى هذه النتيجة فتكون قد طبقت القانون تطبيقاً صحيحاً مما يجعل قرارها في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1342/2014 فصل 7/12/2014).
g2014.1342