مبدأ قانوني13
حيث أن فعل المتهمين لا يشكل جريمة الرشوة بالمعنى المحدد بالمادتين 170 و171 من قانون العقوبات لعدم توفر عنصر مهام الوظيفة في جريمة الرشوة ويتعين الحكم بعدم المسؤولية, وحيث أن محكمة الإستئناف توصلت إلى هذه النتيجة فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1755/2008فصل5/2/2009).