مبدأ قانوني 11
وحيث أن الأفعال التي اقترفها المتهمين والمتمثلة :
- قيام المتهم خير الله بإرغام المجني عليها على خلع ملابسها بحضور المتهم محمد وطلبه من المتهم محمد أن يمارس الجنس مع زوجته .
- إجباره المجني عليها على مص قضيبه أثناء قيامها بممارسة الجنس مع المتهم محمد.
- قيام كل منهما بإدخال قضيبه في مؤخرة المجني عليها وكشف عورتها أمام المتهم محمد .
فإن ذلك يشكل سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/أ و 300 من قانون العقوبات بالنسبة للمتهم محمد وجناية التدخل بالإغتصاب بحدود المادتين 292/1 و 80 من قانون العقوبات وبدلالة المادتين 301/1/أ و 300 من القانون ذاته .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1961/2013 فصل 7/4/2014).
g2013.1961