مبدا قانوني10
حيث أن فعل المتهم لا يشكل جرم الرشوة لأنه لا يوجد نص قانوني يعاقب من يقدم مبلغ من المال إلى موظف ليس من إختصاصه القيام بالعمل المطلوب أو الإمتناع عن عمل واجب عليه القيام به مما يتعين معه إعلان عدم مسؤولية المتهم عن جرم الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف بعدم مسؤولية المتهم متفق ونص القانون وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم524/2009فصل16/8/2009)والقرار(رقم1383/2003فصل25/2/2004).