مبدأ قانوني9
حيث تنص المادة 172/1 من قانون العقوبات على معاقبة الراشي والمرتشي في حال ثبوت جرم الرشوة بنص المادة 171 من قانون العقوبات بالأشغال الشاقة المؤقتة وبالغرامة على كليهما , وحيث أن محكمة الدرجة الأولى بالأشغال الشاقة وبالغرامة على المرتشي فقط فإن المحكمة تكون خالفت القانون وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرارها فإن قرار محكمة الإستئناف مستوجب للنقض وعليه فإن قرار محكمة الإستئناف في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1145/2009فصل29/9/2009).