مبدأ قانوني8
حيث أن المتهم إعترف أمام الشرطة بأنه قدم الرشوة ولم يبقى على هذا الإعتراف فقد تراجع عنه أمام المدعي العام وأمام المحكمة فإنه لا يخضع لتطبيق المادة 172/2 من قانون العقوبات ولا يستفيد من الإعفاء من العقوبة فلا بد أن يبقى على إعترافه أمام المحكمة وأمام المدعي العام لأن الغاية من الإعفاء هو أن يسهل مهمة السلطات المعنية ويسهل مهمة المحكمة.
وحيث أن المتهم رجع عن إعترافه أمام المدعي العام وأمام المحكمة فإن قرار محكمة الإستئناف بأن المتهم لا يستفيد من الإعفاء من العقوبة فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1510/2009فصل10/12/2009).