مبدأ قانوني 13
وحيث أن فعل المتهم باستدراج المجني عليها إلى منزله وإغلاق الباب عليها وقوله لها (بدي افتحك) وأخذها إلى غرفة النوم وتشليحها ملابسها وقيامه بشلح ملابسه وتقبيلها والتحسيس على جسمها حتى منطقة الفرج ومن ثم قيامه بإدخال إصبعه في فرجها فأزال بكارتها بنزول الدم ثم قام بفتح رجليها وادخال قضيبه المنصب داخل فرجها وأخذ يحركه حتى استمنى .فإن هذه الأفعال من جانب المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية الإغتصاب بحدود المادة 292/2 من قانون العقوبات وبدلالة المادة 300/1/ب .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم 603/2014 فصل 17/6/2014).
g2014.603