مبدأ قانوني6
حيث تنص المواد 99 و 100 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على الشروط الواجب توافرها في محضر الضبط الذي تنظمه الضابطة العدلية والتي يترتب على مخالفتها بطلان الضبط والإجراءات اللاحقة وحيث أن محضر الضبط في دعوى الرشوة المسندة إلى المتهم وفق المادة 171 وبدلالة المادة 172 من قانون العقوبات إفتقد بعض الشروط الواجب توفرها مثل عدم ذكر إسباب القبض على المتهم أو مكان إيداعه أو تاريخه ووقته وعليه وحيث قررت محكمة الموضوع تجريم المتهم بجرم الرشوة وحيث إيدت محكمة الإستئناف قرار محكمة الدرجة الأولى فإن قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم2169/2009فصل22/4/2010)والقرار(رقم1030/2009فصل31/8/2009)
والقرار(رقم573/2007فصل24/7/2007).