مبدا قانوني5
حيث أنه تبين لمحكمة الموضوع من خلال الوقائع والبينات التي إستخلصتها المحكمة كونها صاحبة الصلاحية في تقدير البينة ووزنها وفق المادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن أركان وعناصر جريمة الرشوة وفق المادة 171 من قانون العقوبات غير متوفرة وحيث أن المحكمة قررت براءة المتهم فإن قرارها متفق ونص القانون وعليه حيث أن محكمة الإستئناف إيدت قرار محكمة الموضوع فإن قرارها في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم38/2013فصل22/4/2013)والقرار(رقم1661/2010فصل15/12/2010)
والقرار(رقم259/2010فصل23/3/2010)والقرار(رقم1650/2009فصل22/12/2009)
والقرار(1727/2008فصل2/4/2009)والقرار(رقم1494/2008فصل30/11/2008)
والقرار(رقم731/2008فصل9/6/2008)والقرار(رقم324/2007فصل16/5/2007)
والقرار(رقم755/2005فصل11/7/2005)والقرار(رقم722/2005فصل9/8/2005)
والقرار(رقم647/2005فصل1/8/2005).
g2013.38 g2010-1661 g2010-259 g2009-1650 g2008-1727 g2008-1494 g2008-731 g2007-324 g2005.755 g2005.722 g2005.647