مبدأ قانوني 16
وحيث أنه وفيما يتعلق بالنعي على محكمة الجنايات الكبرى خطأها بإعلان عدم مسؤولية المميز عن جناية الإغتصاب المسندة إليه طبقاً لأحكام المادة 292/1 عقوبات مكررة تسعة عشرة مرة.
وفي ذلك نجد أنه ومن خلال البينة المقدمة وخاصة فيما يتعلق بأقوال المجني عليها التي ورد بها بأن المتهم عرض عليها مجامعتها من الأمام مجامعة الأزواج وأنها سمحت له بذلك وأنه جامعها مجامعة الأزواج حوالي عشرين مرة وبالتالي فإن المميز عاشرها معاشرة الأزواج وسمحت له بفض بكارتها وأنه مارس معها الجنس برضاها وموافقتها بعد أن بلغ عمرها عند فض بكارتها السن القانوني وبالتالي فإن تلك الأفعال كانت تتم برضا وموافقة المجني عليها دون ثبوت عناصر وأركان الحيلة والخداع وبالتالي فإن تلك الأفعال والحالة هذه لا تشكل جرماً ولا تستوجب عقاباً الأمر الذي يتوجب إعلان عدم مسؤوليته عن هذه التهمة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1395/2013 فصل 2/12/2013).
g2013.1395