مبدا قانوني 22
حيث نجد أن قيام المتهم بخداع المجني عليها من حيث إيهامها بـأنه يستطيع معالجتها من الصداع وحالة الإرتخاء في الأطراف بواسطة استخدام الجن وقراءة القرآن عليها وبأن ذلك يستدعي تعريتها وتجريدها من ملابسها واستجابتها لطلبه واستسلامها له بغية أن تشفى مما تعاني منه ومن ثم قيامه على ثلاث أيام بوضع قضيبه في دبرها وقذف السائل المنوي على جسدها والكتابة على ظهرها وسائر جسدها بهذا السائل ومن ثم قيامه بوضع قضيبه المنتصب على فرجها ومن ثم إيلاج قضيبه في فرجها خلافاً لإرادتها ومن ثم فض بكارتها ونزول الدم كأثر مباشر لذلك هذه الأفعال الصادرة عن المتهم تشكل:
1. جناية هتك العرض طبقاً للمادة 297/2 من قانون العقوبات مكررة ثلاث مرات .
2. جناية الإغتصاب طبقاً للمادة 292/1/ب من قانون العقوبات وبدلالة المادة 301/1/ب من ذات القانون .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العدية رقم (120/2010 فصل 8/3/2010).
g2010-120