مبدأ قانوني 21
حيث أن الأفعال التي قارفها المحكوم عليه بحق المشتكية والمتمثلة بـ :
- تشليحها كامل ملابسها .
- قيامه تحت التهديد والعنف بإدخال قضيه المنتصب داخل فرجها ومجامعتها مجامعة الأزواج بأوضاع مختلفة.
- تحريك قضيبه داخل فرجها حتى استمنى .
- إجبار المجني عليها على مص قضيبه .
تشكل كافة سائر اركان وعناصر جنايتي الإغتصاب وهتك العرض بحدود المادتين 292/1 و 296/2 من قانون العقوبات وحيث أننا بصدد تعدد معنوي وفقاً لأحكام المادة 57/2 من قانون العقوبات فإنه يتوجب ملاحقته بالوصف الأشد وهو جناية الإغتصاب بحدود المادة 292/1 من قانون العقوبات .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (154/2013 فصل 4/4/2013).
g2013.154