مبدأ قانوني2
حيث ان المشتكي يعمل لدى المشتكى عليهما بموجب عقدي عمل على فترتين وعلى أثر إصابته أثناء العمل قام بمراجعة المؤسسة العامة لضمان الإجتماعي حيث تبين ان المشتكى عليهما قاما باعطاء معلومات غير صحيحة حول مقدار راتبه حيث ابلغوا المؤسسة أن راتبه 400 دينار شهرياً ومرة أخرى 350 دينار شهرياً خلافاً للحقيقة حيث كان راتبه بموجب العقد الأول 400 دينار والعقد الثاني دينار شهرياً مما ألحق الضرر به .
وعليه فان ما قاما به المشكى عليهما جرم إعداد مصدقة كاذبة .
راجع في ذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئه العاديه رقم 780/2008 فصل بتاريخ 4/6/2008).
g2008-780