مبدأ قانوني1
وحيث إن التحريض يجب أن يقترن بحمل الغير على ارتكاب جريمة بوسيلة من وسائل الترغيب أو الترهيب التي تضطره للإنقياد لأمر المحرض والإقدام على الفعل الجرمي وكان المحرض هو الذي يوحي بالجريمة للفاعل ويدفعه إليها دفعاً ويجب أن يكون للتحريض تأثير حاسم في نفس المجرم وأن يكون بين التحريض والجرم نتيجة منطقية فإذا كان الأمر مجرد كلمة عابرة كقول المميز للقاتل (( وروحي أمي إذا ما بتوقفوا معي لا بعرفكوا ولا بتعرفوني وما بتكونو قرايبي)) فلا تكفي لوجود التحريض على القتل الذي لا بد فيه من توافر العنصرين الأساسين لتكوين هذا الجرم وهما العنصر المادي بوجود الإغراء والترغيب أو الضغط والترهيب وهي والوسائل التي تحمل الفاعل على ارتكاب الجرم والعنصر المعنوي وهي النتيجة الجرمية المشتركة بين المجرم والمحرض لارتكاب الجرم وحيث لم يتوافر في فعل المميز العنصران المشار إليهما فإن القرار المميز إذ قضى بتجريمه بجناية التحريض على القتل مخالف للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1141/2000 فصل بتاريخ 20/3/2001).
g2000.1141