مبدأ قانوني13
حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.
وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة ذاتها.
وحيث أن هذه الدعوى تدخل ضمن هذه الحالات وحيث أن محكمة إستئناف عمان أصدرت قرار بعدم المسؤولية للمطعون ضده عن جرم شهادة الزور المادة214/2 من قانون العقوبات كونها غير مستوجبة للعقوبة وهذا مخالف للقانون حيث أن هذا العذرهو مانع للعقوبة وليس للمسؤولية, وعليه فإن قرار محكمة إستئناف عمان في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1148/2006فصل9/11/2006).