مبدأ قانوني11
حيث أن المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:
- إذا كان الفعل لا يشكل جرم.
- إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه إرتكب الجرم.
- إذا كانت الأدلة غير كافية.
وما قام به مساعد النائب العام بفسخ القرار لعدم كفاية الأدلة مخالف للقانون حيث أنه توفرت الأدلة لقيام جرم شهادة الزور المادة 214/1 من قانون العقوبات والمحكمة هي صاحبة الأختصاص بوزن الأدلة وعليه فإن قرار النائب العام في غير محله .
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم54/2009فصل26/1/2009)والقرار(رقم1153/2008فصل17/8/2008)
والقرار(رقم893/2008فصل26/6/2008).