مبدأ قانوني2
وحيث أن محكمة الجنايات الكبرى وجدت بأن النيابة العامة لم تقدم أية بينة لارتكابهم لجريمة التحريض على القتل العمد بالإشتراك المسندة اليهم خلافاً للمواد 328/2و80و76 عقوبات وذلك بعد أن استبعدت شهادة وأقوال المتهمة بعد أن أحالتها وتجريمها بشهادة الزور ولما كان تقدير البينات والإقتناع بها يعود إلى محكمة الموضوع دون رقابة عليها من محكمتنا طالما أن النتيجة التي توصلت إليها مستخلصة إستخلاصاً سائغاً ومقبولاً من البينات المقدمة في الدعوى وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 787/2003 فصل بتاريخ 4/8/2003).
g2003.787