مبدأ قانوني9
حيث أن محكمة الموضوع عند تجريمها للمتهمة بجرم شهادة الزور وفق المادة214/1 من قانون العقوبات لم تقم بمعالجة البينات معالجة قانونية سليمة فجاء قرارها مشوب القصور في التعليل والتسبيب وعليه فإن قرار محكمة الموضوع مستوجب للنقض وواقع في غير محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم593/2010فصل8/6/2010)والقرار(رقم1476/2003فصل7/3/2004).