مبدأ قانوني7
حيث تنص المادة 215/2 من قانون العقوبات أنه حتى يستفيد المتهم بشهادة الزور من الإعفاء من العقوبة أن يتراجع المتهم عن شهادته الأولية المزورة التي أدلى بها لدى المدعي العام قبل إختتام التحقيق.
وعليه حتى يستفيد من الإعفاء من العقوبة أن يرجع الشاهد عن شهادته الكاذبة قبل الحكم في أساس الدعوى ولو بحكم غير مبرم أمام المحكمة ذاتها.
وحيث أن المتهم تراجع عن شهادته أمام محكمة الجنايات الكبرى التي إدلى بشهادته الأولى لديها وعلى ذلك فإن جرم شهادة الزور خاضع للإعفاء وفق المادة215/2 من قانون العقوبات وحيث أن محكمة الإستئناف إيدت محكمة الموضوع بقرارها فإن قرار محكمة الإستئناف في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(القرار رقم1324/2010فصل28/11/2010).