مبدأ قانوني3
حيث أن المادة 133/4 من قانون أصول المحاكمات الجزائية حددت الحالات التي يحق فيها للنائب العام فسخ قرار المدعي العام ومنع المحاكمة وهي:
- إذا كان الفعل لا يشكل جرم.
- إذا لم يقم الدليل على أن المشتكى عليه إرتكب الجرم.
- إذا كانت الأدلة غير كافية.
وما قام به مساعد النائب العام بفسخ القرار لأن أفعال المميز ضده لا تشكل جرم شهادة الزور وفق المادة 412 من قانون العقوبات فإن قراره متفق ونص القانون وضمن صلاحياتها وعليه فإن قرار النائب العام واقع في محله.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم2362/2014فصل26/2/2015)والقرار(1516/2007فصل23/12/2007)