مبدأ قانوني4
” وحيث أن إتفاق مع المجني عليها التي لم تبلغ الخامسة عشرة من عمرها على أن يقوم المتهم بممارسة الجنس معها وموافقتها على ذلك وقيام المتهم بإدخال قضيبه في فرج المجني عليها وفض بكارتها في المرة الأولى فإن هذه الأفعال كانت برضاء المجني عليها كما تؤكد المشتكية نفسها لدى المحكمة بأن كل ما تم برضاها فإن هذه الأفعال لا تشكل جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/أ/2) عقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته وإنما كانت برضاها وهي تشكل بذلك جناية مواقعة إنثى أكملت الثانية عشرة من عمرها المقترن بفض البكارة خلافاً لأحكام المادة (294/2) من وبدلالة المادة (301/1/ب) من قانون العقوبات ويستوجب تجريمه بهذه التهمه الأخيرة بعد التدين إما فيما يتعلق بباقي الممارسات الجنسية بعد فض بكارة المجني عليها فإن المحكمة تجد أنها فعلاً تمت برضاء المجني عليها وقد مارس الجنس معها ممارسة الأزواج بأن واقعها عشرين مرة مما يشكل كافة أركان وعناصر مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) ويستوجب تجريمه بهذه التهمة الأخيرة بعد التعديد إما فيما يتعلق بباقي الممارسات الجنسية بعد فض بكارة المجني عليها فإن المحكمة تجد أنها فعلاً تمت برضاء المجني عليها وقد مارس الجنس معها ممارسة الأزواج بأن واقعها عشرين مرة مما يشكل كافة أركان وعناصر مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) ويستوجب تجريمه في هذه التهم وحيث قررت وعملاً بأحكام المادة (234) من قانون أصول المحاكمات الجزائية تعديل وصف التهمة الأولى من جناية الإغتصاب خلافاً لأحكام المادة (292/أ/2) من قانون العقوبات وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته إلى جناية مواقعة إنثى خلافاً لأحكام المادة (294/2) وبدلالة المادة (301/1/ب) من القانون ذاته كونه إقترن بفض البكارة بأحكام المادة (236) من الأصول الجزائية تجريم المتهم حسب الوصف المعدل “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 508/2014 فصل بتاريخ 8/5/2014.