مبدأ قانوني6
” حيث ونتيجة للعلاقة الغرامية التي نشأت بين المتهم والمشتكية وحيث حضرت المشتكية إلى المحل الذي يعمل فيه المتهم في جبل اللويبدة على إغلاق باب المحل الخارجي / رد وإدخالها إلى غرفة صغيرة في صدر المحل وإغلاق باب تلك الغرفة وقيامه برفع عباءة المشتكية حتى خصرها وتنزيل بنطلونها وكلسونها لحد ركبتها وإخراج قضيبه المنتصب من سحاب بنطاله ومن ثم إمساكها من فخديها ورفعها وإدخال قضيبه المنتصب في فرجها وتحريكه لمدة عشر دقائق فاضاً بكارتها حيث شعرت بألم ونزل الدم من فرجها وكانت تلك الأفعال التي قارفها المتهم برضاء المشتكية وهذه الأفعال تشكل كافة أركان وعناصر جناية مواقعة إنثى أكملت الثانية عشرة ولم تكمل الخامسة عشرة من عمرها المقترنة بفض البكارة طبقاً لأحكام المادتين (294/2 و 301/1/ب) من قانون العقوبات وعليه يكون قرار محكمة الجنايات واقع في محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1233/2013 فصل بتاريخ 27/10/2013.