مبدأ قانوني1
وحيث أنه وبالرجوع إلى أحكام المادة 364/1/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية حيث أنها تنص( أن يكون قد انقضى من تاريخ انتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو صدر العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الإعتبار في الحالتين إذا كان المحكوم عليه مكرراً بالمعنى المقصود).
وحيث أن آخر حكم صدر بحق المسستدعي قد انقضى على تنفيذ العقوبة أكثر من ثلاث سنوات حسبما تقضي بذلك المادة 364/1/ب من الأصول الجزائية كما انه قدم شهادتي عدم المحكومية صادرتين عن رئيس محكمة بداية عمان تشعر بأن المستدعي غير محكوم بجناية أو جنحة مخلة بالشرف والأخلاق العامة وعليه يكون القرار المميز في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(400/2000فصل15/6/2000).والقرار رقم(1466/2015فصل26/8/2015).والقرار رقم(743/2015فصل24/5/2015).والقرار رقم(590/2015فصل29/4/2015).والقرار رقم(1392/2013فصل1/10/2013).والقرار رقم(1683/2010فصل26/10/2010).والقرار رقم(1316/2010فصل21/9/2010).والقرار رقم(2086/2009فصل16/5/2010).والقرار رقم(900/2009فصل9/7/2009).والقرار رقم(1831/2008فصل10/2/2009).والقرار رقم(1511/2008فصل5/11/2008).والقرار رقم(110/2008فصل7/2/2008).والقرار رقم(348/2007فصل8/4/2007).والقرار رقم(1229/2005فصل25/9/2005).والقرار رقم(111/2005فصل7/3/2005).والقرار رقم(980/2003فصل15/9/2003).
g2000.400 g2015.1466 g2015.743 g2015.590 g2015.1392 g2010-1683 g2010-1316 g2009-2086 g2009-900 g2008-1831 g2008-1511 g2008-110 g2007-348 g2005.1229 g2005.111 g2003.980