مبدأ قانوني10
” وحيث أن ما قام به المتهم من أفعال مادية تجاه المجني عليها حيث فض بكارتها في المره الأولى ونزلت الدماء منها فإن أفعاله في تلك المرة قد إستجمعت كافة أركان وعناصر مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشر من العمر ولم تكمل الثامنة عشر المقترن بفض البكارة طبقاً للمادتين (294 و301/1/ب) من قانون العقوبات وبعد ذلك كرر المتهم هذه الأفعال 24 مرة حيث كان في كل مرة يدخل قضيبه داخل فرج المجني عليها فإن أفعاله في هذه المرات قد إستجمعت كافة أركان وعناصر جناية مواقعة أنثى أكملت الخامسة عشرة من عمره ولم تكمل الثامنة عشرة من عمرها طبقاً للمادة (294) من قانون العقوبات مكرر 24 مرة وعليه فإن قرار محكمة الجنايات الكبرى واقع في محله وموافقاً للأصول والقانون “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم 1818/2009 فصل بتاريخ 20/1/2010.