مبدأ قانوني2
وحيث أن المستدعي كان قد نفذ العقوبة المحكوم بها تنفيذاً كاملاً وهذا لا خلاف عليه بين الطرفين وحيث ثبت للمحكمة أن المستدعي كان حسن السيرة والسلوك كما هو ثابت من كشف أسبقياته المرفق مع كتاب إدارة مركز الإصلاح والتأهيل الموجه إلى مدعي عام الزرقاء والمتضمن أنه لا يوجد مخالفات وعقوبات مسلكية للمستدعي مما ينبني على ذلك أن كافة متطلبات شروط رد الإعتبار المشار إليها في المادة 364 من الأصول الجزائية قد توافرت في طلبه وعليه فيكون ما توصلت إليه محكمة جنايات الزرقاء في قرارها المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(990/2015فصل23/6/2015).والقرار رقم(924/2015فصل4/6/2015).والقرار رقم(830/2015فصل24/5/2015).والقرر رقم(854/2013فصل30/5/2013).والقرار رقم(1529/2010فصل18/10/2010).والقرار رقم(1227/2010فصل29/7/2010).والقرار رقم(1806/2008فصل29/1/2009).والقرار رقم(762/2008فصل19/5/2008).والقرار رقم(193/2008فصل2/3/2008).
g2015.990 g2015.924 g2015.830 g2013.854 g2010-1529 g2010-1227 g2008-1806 g2008-762 g2008-193