مبدأ قانوني8
وحيث أن المميز لم يقدم مع طلبه صورة طبق الأصل مصدقة عن هذا القرار كما تقضي بذلك المادة 365/1/أ من قانون أصول المحاكمات الجزائية ومن جهة اخرى فإنه من ضمن الأحكام الصادرة بحق المميز الحكم القاضي بحبسه مدة شهرين والرسوم وحيث لم يرد ما يفيد أن المميز نفذ العقوبة المحكوم بها وحيث أن هذا الحكم مشمول بقانون العفو العام المنشور بتاريخ 2/10/2011ولم تمر مدة ثلاث سنوات المنصوص عليها بالمادة 364/1/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية كون طلب رد الإعتبارمقدما بتاريخ 15/9/2014 مما ينبني عليه أن طلب المستدعي لم يستوف الشروط المنصوص عليها بالمادتين (364و365) من قانون أصول المحاكمات الجزائية ويكون القرار المميز إذ انتهى إلى هذه النتيجة فيكون في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(2235/2014فصل12/2/2015).والقرار رقم(149/2014فصل3/4/2014).والقرار رقم(79/2013فصل24/1/2013).والقرار رقم(1361/2013فصل10/9/2013).والقرار رقم(900/2013فصل29/5/2013).والقرار رقم(1647/2010فصل13/10/2010).والقرار رقم(1644/2010فصل4/11/2010).والقرار رقم(1456/2010فصل30/9/2010).والقرار رقم(2077/2009فصل9/5/2010).والقرار رقم(2042/2009فصل20/6/2010).والقرار رقم(532/2003فصل2/6/2003).والقرار رقم(997/2008فصل8/7/2008).والقرار رقم(844/2008فصل5/6/2008).والقرار رقم(428/2008فصل6/5/2008).والقرار رقم(1617/2007فصل13/1/2008).والقرار رقم(1473/2006فصل10/1/2007).والقرار رقم(527/2006فصل18/5/2006).والقرار رقم(981/2005فصل9/10/2005).والقرار رقم(945/2005فصل10/8/2005).
g2014.2235 g2014.149 g2013.79 g2013.1361 g2013.900 g2010-1647 g2010-1644 g2009-2077 g2009-2042 g2003.532 g2008-997 g2008-844 g2008-428 g2007-1617 g2006-1473 g2006-527 g2005.981 g2005.945