مبدأ قانوني12
وحيث أن المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الباحثة في رد الإعتبار أوجبت توافر شروط معينة للحكم برد الإعتبار ومن ضمنها ما تضمنته الفقرة 1/ب من وجوب انقضاء مدة ست سنوات اذا كانت العقوبة جنائية أو ثلاث سنوات اذا كانت جنحية تبدأ من تاريخ انتهاء وتنفيذ العقوبة المحكوم أو صدور العفو عنها وأضافت(ويؤخذ بمثلي هذه المدة لإعادة الاعتبار في الحالتين اذا كان المحكوم عليه مكررا بالمعنى القانوني.
وحيث ان محكمة الجنايات وبقرارها المميز لم تعالج أو تتطرق فيما اذا كان المميز ضده مكرراً بالمعنى القانوني الوارد في المادة 10 من قانون العقوبات ومدى انطباق احكام المادة 364 من قانون أصول المحاكمات الجزائية على طلب المميز ضده فإن قرارها المميز يكون مشوباً بعيب القصور في التعليل وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(881/2014فصل16/6/2014).
g2014.881