مبدأ قانوني15
وحيث أنه باستعراض الأوراق والمستندات المرفقة بطلب المستدعي لغايات رد الإعتبار نجد أنه لم يرد فيه ما يثبت تنفيذ مقتضى الحكم الصادر عن المحكمة العسكرية وذلك بدفع الغرامة المحكوم بها البالغة ألف دينار مما يجعل قرار محكمة الجنايات بإعادة اعتبار المستدعي سابقاً لأوانه حيث كان يتوجب عليها وقبل البت بالطلب أن تتثبت من واقعة تنفيذ المستدعي لدفع الغرامة ولما لم تفعل ذلك يكون قرارها سابقاً لأوانه وفي غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1057/2014فصل17/6/2014).والقرار رقم(329/2010فصل2/5/2010).والقرار رقم(223/2003فصل29/4/2003).والقرار رقم(1055/2005فصل14/8/2005).