مبدأ قانوني19
وحيث أن المميز ضده حكم بالحبس لمدة ثلاثة اشهر والغرامة المالية مئة دينار وتم استبدال العقوبة إلى غرامة مالية وتم دفعها ولم يحكم عليه خلال الثلاث سنوات بعقوبة جنحية أو بعقوبة أشد من تاريخ دفعه الغرامة فيكون اعتباره أعيد إليه حكماً ويكون القرار المميز إذا قضى بخلاف ذلك مخالفاً للقانون وعليه يكون في غير محله.
راجع بذلك قرارمحكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1869/2013فصل10/2/2014).
g2013.1869