مبدأ قانوني23
وحيث أن المميز ضده قد حكم عليه بجرم إختلاس أموال عامة خلافاً لأحكام المادة 24 من قانون العقوبات العسكري وتعديلاته رقم 43 لسنة 1952 (الملغي) وحبسه مدة سنة واحدة.
وحيث أنه وبالرجوع إلى ملف الدعوى لم نجد ما يشير إلى أن العقوبة نفذت بحق المميز ضده تنفيذاً كاملاً وتاريخ انقضاء تنفيذ هذه العقوبة وأن ما تضمنه الملف وهو كتاب مدير مركز الإصلاح والتأهيل العسكري .
فإن هذا الأمر لا يستقيم وطلب المميز ضده برد اعتباره كونه يوجد سجلات وقيود من الصعب إتلاف مثل هذه الأمور مما يكون معه القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1588/2010فصل28/11/2010).
g2010-1588