مبدأ قانوني27
وحيث أن المادة 364/3/ب من قانون الأصول الجزائية تشترط أن يكون قد انقضى من تاريخ إنتهاء تنفيذ العقوبة المحكوم بها وصدور العفو عنها مدة ست سنوات إذا كانت العقوبة جنائية وثلاث سنوات إذا كانت العقوبة جنحية.
وحيث أن الحكم الصادر عن محكمة صلح الجزاء قد قضى بحبس المميز ضده مدة أسبوع والرسوم إلا أنه لم يرد بين المستندات التي قدمها المميز ضده لإعادة الإعتبار ما يثبت تنفيذ العقوبة المحكوم بها أو جرى استبدال عقوبة الحبس بالغرامة مما يجعل القرار الصادر عن محكمة البداية برد الطلب المقدم من المميز ضده لعدم الإختصاص كون المميز ضده يرد إليه اعتباره بحكم القانون مخالف للقانون حيث كان على المحكمة مصدرة القرار التحقيق من تنفيذ العقوبة أو استبدالها وفي توفر شروط رد الإعتبار.
وحيث انتهى القرار المطعون فيه لغير هذه النتيجة فيكون واقعاً في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(1927/2009فصل24/3/2010).
g2009-1927