مبدأ قانوني29
وحيث أن المميز ضدها قد تقدمت بطلب لرد اعتبارها إلى مدعي عام عمان الذي أحاله إلى محكمة بداية جزاء عمان وحيث قبل انقضاء المدة المنصوص عليها بالمادة 364/1/ب من قانون أصول المحاكمات الجزائية فيكون الطلب مردود شكلاً.
وحيث توصلت محكمة البداية إلى نتيجة مختلفة عما توصلت إليه محكمة التمييز فيكون القرار المطعون فيه في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(73/2009فصل18/2/2009).
g2009-73