مبدأ قانوني30
وحيث أن المادة 365/1 من قانون أصول المحاكمات الجزائية يتبين أنه يشترط في طلب رد الإعتبار أن يتضمن البيانات المتعلقة بشخصية الطالب ومكانة إقامته وأن يرفق به:
1-صورة مصدقة عن الحكم الصادر بحقه.
2-شهادة من الدوائر الأمنية النختصة تتضمن الأحكام الصادرة بحقه وسوابقه القضائية.
3-تقرير عن سلوكه أثناء وجوده في السجن.
وحيث أن طلب المستدعي مستكملاً للأوراق هذه فإن طلبه يكون مستوفياً للشروط التي يتطلبها القانون وعليه يكون القرار المطعون فيه في محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(686/2008فصل15/5/2008).والقرار رقم(991/2003فصل10/9/2003).