مبدأ قانوني31
وحيث أن العقوبة المحكوم بها طالب رد الإعتبار هي من نوع العقوبة الجنائية وصدرت في قضية جنائية وليست جنحوية وحيث أن المعتبر في مثل هذه الحالة هو نوع الجرم المرتكب من قبل طالب الإعتبار وليس مقدار العقوبة المحكوم بها وحيث ان التهمة التي جرم بها هي جناية الإفتراء خلافاً للمادة 210/2 من قانون العقوبات ودلالة المادة 211 من ذات القانون وعليه ولغايات رد اعتباره يجب ان تنقضي مدة ست سنوات من تاريخ تنفيذ العقوبة المحكوم بها وليس ثلاث سنوات.
وحيث أن المطعون ضده قد نفذ العقوبة المحكوم بها عن طريق استبدال الحبس بالغرامة وتقدم بطلب رد الإعتبار وحيث أن مدة الست سنوات لم تمض بعد.
وحيث أن محكمة الجنايات توصلت بقرارها المطعون فيه إلى خلاف ذلك فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(547/2008فصل16/4/2008).
g2008-547