مبدأ قانوني33
وحيث أن المطعون ضده كان حدثاً لم يتم الثامنة عشرة من عمره بتاريخ ارتكابه للجرم الذي أدين فيه فإن الحكم برد اعتباره والحالة هذه غير وارد لأنه غير ذي أسبقية طبقاً لنص المادة 6 من قانون الأحداث.
وكان يتوجب على المحكمة الإبتدائية لرد طلب المستدعي لأن المستدعي غير مسلوب الإعتبار وقد استقر اجتهاد محكمة التمييز على أنه لا محل لتطبيق أحكام رد الإعتبار في جميع قضايا الأحداث.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(740/2007فصل24/6/2007).والقرار رقم(263/2006فصل20/4/2006).والقرار رقم(166/2000فصل11/4/2000).