مبدأ قانوني34
وحيث أن المستدعي المميز ضده محكوم بجرم التعامل مع العدو وهي من ضمن جرائم الخيانة والتجسس والمستثناة من رد الإعتبار وفقاً للمادة 364/1 أصول الجزائية وحيث توصلت محكمة جنايات عمان إلى خلاف هذه النتيجة فيكون قرارها في غير محله.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(512/2006فصل18/5/2006).
g2006-512