مبدأ قانوني5
وحيث أخطأت محكمة الإستناف بما توصلت إليه من أن الجرم المسند إلى الطاعنين وعلى فرض الثبوت يشكل جرم إغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة (414) عقوبات حيث أن أركان جرم إغتصاب التوقيع خلافاً لأحكام المادة(414/2) عقوبات تتمثل بما يلي:
1_ حمل المجني عليه على تحرير ورقة أو بصمة او توقيع أو ختم أو علامة أخرى على صك.
2_ أن يكون هذا الصك قابلاً للتحويل أو التغيير أو الاستعمال كصك ذي قيمة.
3_ أن يكون الجاني حاملاً سلاحاً هدد به المجني عليه .
وحيث ثبت من خلال بينة النيابة العامة المقدمة في القضية أن الطاعنين قد أجبروا المشتكي على التوقيع على شيك بقيمة ماتي دينار تحت وطأة التهديد بالأدوات الحادة التي كانت بحوزة الطاعن فيكون والحالة هذه ما توصلت إليه محكمة الإستئناف من تطبيق قانوني على هذه الوقائع موافقاً للقانون وعليه يكون قرار محكمة الإستئناف في محله.
(راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم 1652/2008 فصل بتاريخ 31/2/2008).
g2008-1652