مبدأ قانوني 2
وحيث أن قيام المتهم بإجبار المجني عليها وضرب ابنتها والبالغة من العمر سنة ونصف لإجبارها على ممارسة الجنس مقابل المال تسلمه المتهم وحيث قامت نتيجة التهديد والضرب بممارسة الجنس ممارسة الأزواج مقابل المال وعليه فإن هذه الأفعال التي أتاها المتهم تشكل بالتطبيق القانوني سائر كافة وأركان عناصر جنحة قيادة أنثى لممارسة البغاء خلافاً لأحكام المادة 131/1 من قانون العقوبات.
راجع في ذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئه العادية رقم(275/2014) فصل بتاريخ( 29/5/2014).
g2014.275