مبدا قانوني7
وحيث تبين لمحكمة الجنايات الكبرى حيث أنها صاحبة الصلاحية في تقدير ووزن البينة وفقاً للمادة 147 من قانون أصول المحاكمات الجزائية أن افعال المتهم تشكل جناية القتل المادة 326 من قانون العقوبات حيث أن الأداة المستخدمة بطبيعتها ليست قاتلة ولكن الإستخدام المتكرر تؤدي للوفاة وعليه فإن قصد القتل كان متوفر لدى المتهم , ولاتشكل جناية الضرب المفضي إلى الموت المادة 330 من ذات القانون وعليه فإن قرارمحكمة الجنايات الكبرى بتعديل الوصف القانوني للجرم المسند الى المتهم من القتل إلى جناية الضرب المفضي إلى الموت مخالف لنصوص القانون والواقع وعليه فإن قرارمحكمة الجنايات الكبرى في غيرمحله.
راجع في ذلك قرارمحكمة التمييزالصادرعن الهيئة العادية رقم
(قرار رقم1324/2014فصل5/11/2014).
g2014.1324