مبدأ قانوني10
حيث أوجبت المادة11 من قانون البينات من أحتج عليه بسند عادي وكان لا يريد أن يعترف به أن ينكره صراحة ماهو منسوب إليه من توقيع وخط أو بصمة أصبع وإلا فهو حجة عليه بما فيه.
وحيث أن وكيل المميز ضده طلب من محكمة الإستئناف تكليف وكيل المدعين-المميز ضدهم- بالإجابة عن التواقيع المنسوبة لموكليه عن سند الإسقاط ولم تبد رأيها بذلك.
وحيث أن وكيل المدعين لم ينكر صراحة ماهو منسوب لموكليه من توقيع.
وحيث أن إسقاط الدعوى إسقاطاً نهائياً استناداً لأحكام المادة 444 من القانون المدني هو إسقاط إبراء من كل إلتزام ولا يجوز للمدعي أن يدعي بأن له حق في ذمة المدعى عليه بموجب الدعوى التي إسقطها.
وحيث أن محكمة الإستئناف فصلت بالدعوى قبل أن تتحقق من صحة سند الإسقاط لما له من أثر على نتيجة الدعوى فيكون قرارها في غير محله ومستوجباً رده لورود ها السبب عليه.
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن الهيئة العادية رقم(685/2006فصل31/7/2006).