مبدأ قانوني1
” وحيث أن إقدام المتهم /المميز على إطلاق عدة مقذوفات نارية من المسدس الذي كان بحوزته على المجني عليه المغدور أثناء ممارسة العمل داخل مديرية الأمن العام وفي داخل المكتب الذي يعملان فيه إصابته في العضد الأيمن وفي وحشية الصدر الأيمن وفي البطن والفخد الأيمن وأدت المقذوفات النارية التي أصابت البطن والفخد الأيمن إلى تهتك الكبد والرئة والوريد الأجوف وأودت بحياته فإن هذه الأفعال تشكل بالتطبيق القانوني سائر أركان وعناصر جناية القتل القصد بالمعنى الوارد في المادة ( 327/2) من قانون وذلك أن القتل حصل من المتهم على المجني عليه أثناء ممارسة لأعمال وظيفته وبحكمها وليس كما انتهى إليه القرار المطعون من أنها تشكل جناية القتل العمد بحدود المادة (328/1) من قانون العقوبات وعليه فان قرار محكمة الإستئناف واقع في غير محله “.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية (2368/2011) فصل بتاريخ 7/3/2012.