مبدأ قانوني2
” وحيث أن محكمة الجنايات قد أخطات عندما اعتبرت ان النية كانت مبنية لدى المتهم ومصمم من السابق على قبل المرحوم بينما أن نية المتهم كانت آنية وبنت لحظتها وأن الفترة الزمنية اللازمة للتفكير الهادىء غير متوفرة لدى المتهم وبالتالي فإن أركان وعناصر قتل العمد المتوفرة غير متوفرة في هذه القضية خلافاً لما ذهبت إليه محكمة الجنايات الكبرى وحيث اشترط لتوفر أركان جريمة القتل العمد أن يقدم الفاعل على ارتكاب جريمة القتل بعد أن يفكر في عواقب ما ينوي الإقدام عليه وهو في حالة هدوء وأن يترتب ويخطط لفعلته ويهيىء أداة التنفيذ ثم يقدم على ارتكاب جريمته أما واقعة القانون فقد تمت عندما نزل المغدور من السيارة لكي يتبول وأدار ظهره للسيارة حيث قام المتهم بضرب المغدور بحجر على مؤخرة رأسه فركب السيارة وغادر المكان على ضوء ما تقدم من وقائع وحيث أن وقائع نية القتل مع سبق الإصرار لكي يتلخص المتهم من تهديد المغدور له لا تتفق مع تلك الوقائع ذاتها والتي تشير بوضوح من تسلسل الأحداث التي أشرنا إليها إلى أن واقعة القتل لم تكن بناء على تخطيط مسبق وبعد تفكير هادىء ومرور وقت بين التفكير الهادىء والتنفيذ بل جاءت نتيجة ظرف طارىء دون أن يسبقه أي ترتيب من قبل المتهم خلافاً لما توصلت إليه محكمة الجنايات الكبرى ويكون قرارها مخالفاً للقانون”.
انظر بذلك قرار التمييز الصادر عن الهيئة العادية 1367/2005 فصل بتاريخ 5/12/2005.