مبدا قانوني 3
حيث أن ما توصلت إليه محكمة الصلح في قرارها وأيدتها محكمة البداية بصفتها الإستئنافية في قرارها من أن الشيكين موضوع الدعوى اللذين حررهما المشتكى عليه لأمر المشتكية وأخرجهما من حيازته دون أن يكون لهما رصيد يشكل جنحة اعطاء شيك بدون رصيد بحدود المادة 421 من قانون العقوبات تتفق وأحكام القانون وما استقر عليه اجتهاد محكمة التمييز .
إلا أننا نجد أن ذمة المشتكى عليه غير مشغولة بقيمة هذين الشيكين كما هو ثابت من خلال القضية البدائية الجزائية كون الشيكين أخذا بالإحتيال على المشتكى عليه وعليه يكون من غير المقبول منطقاً وقانوناً إلزام المشتكى عليه بالوفاء بقيمة الشيكين لغايات أعمال المادة 421/3 من قانون العقوبات للتخلص من عقوبة الحبس مقابل إلتزام لم يكن قد تحقق وبخلاف ذلك فان وفاء المشتكى عليه بقيمة شيك ناشئ عن إلتزام قانوني صحيح يتساوى ووفاء المشتكى عليه بقيمة شيك غير ناشئ عن إنشغال الذمة كما هي في الحالة المعروضة مما يؤدي إلى القول أن الوفاء يعني عدم انشغال الذمة ويكون إعمال الفقرة (3) من المادة 421من قانون العقبات واجب الأعمال وان عدم انشغال الذمة اساساً يوازي الوفاء ويكون إعمال الفقرة (3) من المادة (421) من القانون ذاته واجبة التطبيق على هذه الدعوى وحيث أن محكمة بداية الجزاء بصفتها الإستئنافية قد توصلت إلى ذلك من حيث النتيجة فيكون قرارها لا يخالف القانون ويكون في محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1481/2014 فصل 30/11/2014).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1480/2014 فصل 12/10/2014).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (736/2014 فصل 17/6/2014).
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1259/2013 فصل 4/8/2013).