مبدأ قانوني 5
وحيث أن المشرع وفي المادة 421 من قانون العقوبات عاقب كل من أصدر شيكاً وليس له مقابل وفاء وقائم وقابل للصرف .
وحيث أن المشتكى عليه أقر وفي معرض إجابته عن الجرم المسند إليه وعلى محضر القضية الصلحية الجزائية أقر بأن الشيك موضوع الشكوى من دفتر شيكاته ومحرر بخط يده وتوقيعه وسلمه للمشتكي مكتمل البيانات .
وحيث أن الشيك موضوع الشكوى أعيد بدون صرف من البنك المسحوب عليه كون الحساب مغلقاً ,فإن سوء النية والحالة هذه ثابت لدى المستدعى عليه وفي مجمل أقواله المأخوذة لدى المحكمة مما يجعل فعله والحالة هذه معاقباً عليه بحدود المادة 421 عقوبات ولا يعفي القانون الساحب من المسؤولية الجزائية عن جرم إصدار شيك لا يقابله رصيد ولو كان المستفيد عالماً بعدم وجود رصيد للساحب إذ أن المشرع وفي سياسته العقابية هدف إلى حماية الشيك وتعزيز الثقة به من أي عبث باعتباره يقوم مقام النقود في الوفاء .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1187/2014 فصل 27/7/2014).
g2014.1187