مبدأ قانوني 6
حيث نجد من الإطلاع على أوراق الدعوى أن مستودع الأدوية هو مؤسسة فردية وأن مالكها هو المشتكى عليه وأن المذكور سبق وإن فوض المدعو بكر عن المؤسسة المذكورة وأن الثابت أيضاً أن بكر المفوض عن المشتكى عليه قام بإصدار الشيكات الثلاثة موضوع الشكوى وقام بالتوقيع على تلك الشيكات بصفته مفوضاً عن المشتكى عليه ,وفق الثابت من أوراق الدعوى وأن الشيكات المشار إليها أعيدت بدون صرف لعدم وجود رصيد .
ومن حيث القانون نجد أن المادة 421/1 من قانون العقوبات قد نصت على معاقبة مصدر الشيك الذي لا يقابله وفاء قائماً وحصراً للدفع لدى البنك المسحوب عليه .
ونصت المادة 79 عقوبات على أن فاعل الجريمة هو من أبرز إلى حيز الوجود العناصر التي تؤلف الجريمة أو ساهم مباشرة في تنفيذها .
ولما كان البين من الأوراق أن المشتكى عليه لم يصدر الشيكات موضوع الدعوى ولم يقم بتوقيعها وأن من قام بتوقيعها هو المفوض عنه .
ولما كان التفويض هو في الحقيقة توكيل ولما كان التوكيل يتم في أمر جائز معلوم ولا يستقيم العقل بجواز التوكيل بارتكاب جرم ولما كانت المسؤولية الجزائية شخصية ولا يسأل أي شخص عن فعل غيره وإن كان وكيلاً عنه .
وحيث أن البين كما سلفت الإشارة إلى ذلك أن المشتكى عليه لم يقم بإصدار الشيكات موضوع الدعوى ولم يقم بتوقيعها وأن من قام بإصدار الشيكات هو المفوض عن المشتكى عليه فإن ما ينبني على ذلك و الحالة هذه عدم مسؤولية المشتكى عليه عن إصدار الشيكات موضوع الدعوى.
وحيث أن محكمة البداية بصفتها الإستئنافية قد ذهبت إلى خلاف ذلك فتكون قد خالفت القانون ويكون قرارها في غير محله .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (76/2014 فصل 16/6/2014).
g2014.76