مبدا قانوني 8
حيث أنه وباستقراء النصوص القانونية المتعلقة بالشيك في كل من قانوني التجارة والعقوبات يتبين أن المشرع اعتبر أن الشيك أداة وفاء شأنه في ذلك شأن النقود يقوم بوظائف عديدة في المعاملات التجارية والمدنية ولكي يؤدي الشيك هذه الوظيفة فقد أسبغ عليه حماية جزائية بالنص على عقوبات محددة ومن مظاهر هذه الحماية ما نصت عليه المادة 421 من قانون العقوبات والمواد 275-279 من قانون التجارة ,وأن المادة 245/1 من قانون التجارة نصت على أن الشيك يكون واجب الوفاء لدى الإطلاع عليه وكل بيان مخالف لذلك يعتبر كأنه لم يكن.
كما أن الفقه والقضاء قد استقرا على أن الشيك عمل قانوني مجرد يتضمن في ذاته سببه الأمر الذي ينبني عليه عدم جواز البحث عن سببه في علاقة قانونية سابقة على إصداره أو في واقعة أياً كانت مادية أو قانونية مستقلة عنه بل على العكس من ذلك يجب البحث في شروط صحته في ذاته وعدم جواز البحث في خارجه .
وبالرجوع إلى الشيك موضوع الدعوى الذي اعترف المشتكى عليه عند سؤاله من محكمة صلح الجزاء عن التهمة المسندة اليه بأن التوقيع عليه توقيعه وهومن قام بكتابة بياناته بما فيها التاريخ وأضاف أنه بالنتيجة يعتبر نفسه غير مذنب كون المبالغ المتفق عليها لم تتحقق ,يتبين أنه جاء مستوفياً لشروطه القانونية ولم يتضمن في متنه أي إشارة إلى أصل العلاقة بين الساحب والمستفيد .
وعليه يكون ما توصلت إليه محكمتا الموضوع يتفق وأحكام القانون وما استقر عليه قضاء هذه المحكمة .
راجع بذلك قرار محكمة التمييز الصادر عن هيئتها العادية رقم (1387/2010 فصل 2/9/2010).
g2010-1387